الشيخ محمد الجواهري

59

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> ( 1 ) وهو العدم المحمولي الذي عرفته في الهامش السابق . ( 2 ) أقول : تقدمت الإشارة إلى ما يقوله المحقق النائيني في ردٍّ لكلام الماتن القائل : بأن وجوب الاجتناب عن نظر الرجل إلى المشكوك كونه مماثلاً أو لا أو محرماً أو لا من قبيل المقتضي والمانع لا من باب التنويع . ( 3 ) ووجه عدم الصحة بنحو أوضح هو أن يقال : إن الاستثناء وإن أوجب تعنون المستثنى منه بعنوان غير عنوان الاستثناء كما يقول المحقق النائيني قدّس سرّه ، وأنّ الاستثناء - كما في قولك لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إلاّ إلى المماثل أو المحرم - وإن كان بلا كلام عنواناً وجودياً فيكون المستثنى منه بلا كلام كما يقول المحقق النائيني عنواناً عدمياً ولا شك في ذلك ، إلاّ أن كون المستثنى منه عنواناً عدمياً لا يلازم أن يكون موضوعه الرجل الموصوف بكونه غير مماثل أو